المحقق الأردبيلي

458

مجمع الفائدة

وإن بدأ بالقتل فإن سرى القطع أخذ ( أخذت - خ ل ) نصف الدية من تركته . ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ( فلا معنى ) .